كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

2160 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في مارية أعتقها ولدها بن ماجة من حديث بن عباس بلفظ ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أعتقها ولدها وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدا قال البيهقي وروي عن بن عباس من قوله قال وله علة رواه مسروق عن عكرمة عن عمرو عن خصيف عن عكرمة عن بن عمر عن عمر قال فعاد الحديث إلى عمر وله طريق آخر رواه البيهقي من حديث بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأم إبراهيم أعتقك ولدك وهو معضل وقال بن حزم صح هذا مسند رواته ثقات عن بن عباس ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو وهو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس وتعقبه بن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأ وإنما هو عن محمد وهو بن وضاح عن مصعب وهو بن سعيد المصيصي وفيه ضعف
حديث بن عمر أم الولد لا تباع وتعتق بموت سيدها الدارقطني بمعناه وقد سبق إسناده
2161 - حديث جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نرى بذلك بأسا أحمد والشافعي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه و سلم حي لا نرى بذلك بأسا ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث جابر أيضا وزاد وفي زمن أبي بكر وفيه فلما كان عمر نهانا فانتهينا ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف قال البيهقي ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه صلى الله عليه و سلم قلت نعم قد روى بن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك وقال الخطابي يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم
قوله خالف بن الزبير في ذلك البيهقي من طرق منها عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال جاء رجلان إلى بن عمر فقال من أين أقبلتما قالا من قبل بن الزبير فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا قال ما أحل لكم قال أحل لنا بيع أمهات الأولاد

الصفحة 218