كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

1702 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقوم الإبل على أهل القرى فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها الشافعي عن مسلم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب ورواه أبو داود والنسائي من حديث محمد بن راشد عن عمرو بن شعيب أتم منه وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بطوله
1703 - حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال دية المرأة نصف دية الرجل هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال إسناده لا يثبت مثله
قوله وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة بن مسعود وابن عمر وابن عباس أما أثر عمر فتقدم في أثر عطاء ومكحول ويأتي مع علي وأما أثر عثمان فلم أره وأما أثر علي فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع لكن أخرجه بن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي وأخرجه أيضا من وجه آخر عن إبراهيم عن عمر وعلي وأما بن مسعود فأخرجه البيهقي من طريق الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال في جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وقال بن مسعود إلا السن والموضحة فإنهما سواء ومازاد فعلى النصف وقال علي على الصنف في الكل قال وأعجبها إلى الشعبي قول علي وأما بن عمر وابن عباس فلم أره عنهما
تنبيه مراده بقوله العبادلة جميع الثلاثة لا إن الذين اشتهروا بهذا اللقب هم هؤلاء الثلاثة ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك ووقع في المبهمات للنووي أن الجوهري قال في مادة عبد في ذكر العبادلة أنه عد فيهم بن مسعود وحذف بن عمر وليس كما قال فالذي في الصحاح حذف بن الزبير والاقتصار على ثلاثة ولم يذكر بن مسعود انتهى والذي في الصحاح في مادة عبد بإثبات بن مسعود وحذف بن الزبير فهم عنده أربعة لكن في آخر الكتاب في مادة هاء قال وهم بن عباس وابن عمر وابن الزبير فاقتصر على ثلاثة فيه ووقع في شرح الكافية لابن مالك العبادلة خمسة فذكر الأربعة وابن مسعود فيهم وعد الزمخشري في الكشاف بن مسعود فيهم أيضا وحذف بن عمرو وتعقب والله أعلم

الصفحة 24