حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل وروي موقوفا وقيل لا يصح مرفوعا هو في الدارقطني موقوف وكذا أخرجه عبد الرزاق والبيهقي
حديث عمرو بن حزم في المأمومة ثلث الدية تقدم
حديث عمر مثله البيهقي وسنده ضعيف لكنه في سنن أبي داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال بن المنذر أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولا فإنه فرق بين العمد والخطإ فقال الثلث في الخطأ وفي العمد ثلثا الدية
1706 - حديث مكحول أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في الموضحة خمسا الإبل ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا بن أبي شيبة والبيهقي من طريق بن إسحاق عنه به وأتم منه وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء ورواه البيهقي عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن أبي طلحة مرسلا
حديث عمرو بن حزم في الجائفة ثلث الدية تقدم
1707 - حديث عمر في الجائفة ثلث الدية البزار من حديث أبي بكر بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رفعه في الأنف إذا استوعب جدعه الدية وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الجائفة ثلث وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر وفي إسناده ضعف من جهة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ورواه البيهقي من وجه آخر أضعف منه وزاد في الجائفة ثلث النفس وفي المأمومة ثلث النفس
1708 - حديث عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل ليس هذا في الحديث الطويل الذي صححه بن حبان وتقدم الكلام عليه وقد اعترف المصنف بذلك تبعا لإمام الحرمين حيث قال روى بعضهم عن القاضي الحسين عن النبي صلى الله عليه و سلم ذلك قال وهو مجاز فنفى الرواية ولم يصح عندنا بذلك خبر في كتب الحديث انتهى كلامه وقد أفصح بقلة الإطلاع لأنه رواه الدارقطني والبيهقي في نسخة عمرو بن حزم من طريق يونس عن بن شهاب وهي مع إرسالها أصح إسنادا من الموصول كما تقدم