كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

( 3 باب الاستبراء )
حديث أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حايل حتى تحيض وكرره في الباب المذكور وقد تقدم مبينا في كتاب الحيض
حديث لا تسق ماءك زرع غيرك تقدم في العدد
1652 - حديث أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تنازعا عام الفتح في ولد وليدة زمعة وكان زمعة قد مات فقال سعد يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي وذكر أنه ألم بها في الجاهلية وقال عبد هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه من حديث عائشة وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه أيضا
حديث بن عمر وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن وقعت عليها فقبلتها والناس ينظرون ولم ينكر علي أحد قال بن المنذر في الكتاب الأوسط نا علي بن عبد العزيز نا حجاج نا حماد أنا علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن بن عمر قال وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء فذكره قال المصنف أقمت عشرين سنة أبحث عمن خرج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك قلت وقد أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب من طريق هشيم عن علي بن زيد نحوه
حديث بن عمر عدة أم الولد إذا هلك سيدها بحيضة واستبراؤها بقرء واحد موقوف مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر قال عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة ورواه البيهقي من طريق بن نمير وأبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه زاد أبو أسامة وكذا إن عتقت أو وهبت
حديث عمر لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن الشافعي عن مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلوهن فذكر نحوه وعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر في إرسال الولائد يوطئن بمعنى حديث سالم ولفظه ما بال رجال

الصفحة 3