بنزعه الحديث تقدم في الصلح من حديث بن عباس ورواه أبو داود في المراسيل من حديث أبي هارون المدني قال كان في دار العباس ميزاب ورواه الحاكم في ترجمة العباس من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بسنده عن عمر أنه دخل المسجد فإذا ميزاب فذكر نحوه وقال لم يحتج الشيخان بعبد الرحمن وقد وجدت له شاهدا من حديث أهل الشام
1712 - حديث روي أن ناسا باليمن حفروا زبية للأسد فوقع الأسد فيها فازدحم الناس عليها فتردى فيها واحد فتعلق بواحد فجذبه وجذب الثاني ثالثا والثالث رابعا فرفع ذلك إلى علي فقال للأول ربع الدية وللثاني الثلث وللثالث النصف وللرابع الجميع فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأمضى قضاءه أحمد والبزار والبيهقي من حديث حنش بن المعتمر عن علي قال البزار لا نعلمه يروي إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذا الطريق وحنش ضعيف
1713 - حديث أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر ويروى بعمود فسطاط فقتلتها فأسقطت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدية على عاقلة القاتلة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة وأبي هريرة
1714 - حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل بنحوه وزاد ولكل واحدة منهما زوج فبرأ الزوج والولد ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة الشافعي والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة دون الزيادة ورواه أبو داود بلفظ ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث جابر وفيه ولكل واحدة منهما زوج وولد نحوه وفي إسناده مجالد وصححه النووي في الروضة بهذا اللفظ وفيه ما فيه لأن مجالدا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به وروى بن أبي شيبة من طريق عبيد بن نضلة عن المغيرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل
قوله لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم ديوان ولا زمن أبي بكر وإنما