وضعه عمر حين كثر الناس إلى آخره قال بن عبد البر أجمع أهل العلم على أن عمر أول من جعل الديوان وفي بن أبي شيبة من طريق الشعبي والنخعي قالا أول من فرض العطاء عمر ومن طريق أبي نضرة عن جابر أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر
1715 - حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم ومعه ابنه فقال من هذا قال ابني فقال إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من رواية أبي رمثة نحوه وأحمد أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه و سلم فقال لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني جان على ولده وأحمد وابن ماجة وابن حبان من رواية الخشخاش العنبري نحو حديث أبي رمثة ولأحمد والنسائي معناه من رواية ثعلبة بن زهدم والنسائي وابن ماجة وابن حبان من رواية طارق المحاربي ولابن ماجة من رواية أسامة بن شريك
حديث عائشة ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشيء التافه تقدم في اللقطة
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل الدية على العاقلة هو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة وقد تقدم
حديث لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا قال إمام الحرمين في النهاية روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ لا تحمل العاقلة عبدا ولا اعترافا قال وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا وقال الرافعي في أواخر الباب هذا الحديث تكلموا في ثبوته وقال بن الصباغ لم يثبت متصلا وإنما هو موقوف على بن عباس انتهى وفي جميع هذا نظر فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا وإسناده واه فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر مرفوعا العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقلة العاقلة وهو منقطع وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف قال البيهقي والمحفوظ أنه عن عامر