كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

الشعبي من قوله وري أيضا عن بن عباس لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك وفي الموطأ عن الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من ذلك وروى البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه
قوله تؤجل الدية على العاقلة ثلاث سنين يأتي
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالغرة على العاقلة تقدم من حديث المغيرة
قوله قال الشافعي في المختصر لا أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين قال الرافعي تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك فمنهم من قال ورد ونسب إلى رواية علي ومنهم من قال ورد أنه صلى الله عليه و سلم قضى بالدية على العاقلة وأما للتأجيل فلم يرد به الخبر وإنما أخذ ذلك من إجماع الصحابة وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين أما الحديث فروى البيهقي من طريق الشافعي أنه قال وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني وعاما فيهم أيضا أنها بمضي لثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة وقال بن المنذر ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال لا أعرف فيه شيئا فقيل له إن أبا عبد الله رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال لعله سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن به يعني إبراهيم بن أبي يحيى وتعقبه بن الرفعة بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه وروى البيهقي من طريق بن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين وأما الإجماع فيستفاد مما حكيناه عن الشافعي وكذلك نقله الترمذي في جامعه وابن المنذر وأما الرواية عن عمر في ذلك فرواها بن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي من طريق الشعبي عن عمر وهو منقطع وقال عبد الرزاق عن بن جريج أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة وأما الرواية بذلك عن علي فرواها البيهقي أيضا من رواية يزيد بن أبي حبيب عن علي وهو منقطع وفيه بن لهيعة وأما الرواية بذلك عن بن عباس فلم أقف عليها
حديث لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا تقدم وروى أبو عبيد في الغريب

الصفحة 32