عن محمد بن الحسن حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله هو بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قضى بالدية على عاقلة الجاني تقدم قريبا
حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى الحديث متفق عليه وقد تقدم
1716 - قوله ويروى فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في جوفها الحديث متفق عليه بهذا أيضا
قوله ويروى فيه فقضى بدية جنينها غرة عبد أو أمة فقال بعضهم كيف ندي من لا أكل الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا ومن حديث المغيرة بن شعبة وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه رواه الطبراني وسمى في روايته المرأتين
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين بغرة تقدم
حديث الغرة على العاقلة تقدم أيضا
حديث بن مسعود في تخميس الدية موقوفا سلف في أول الباب
حديث سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون دية الخطأ مائة في الإبل تقدم أيضا
قوله روي عن عمر ما يدل على أنه لا يغلظ بمجرد القرابة بل يعتبر معها المحرمية البيهقي من حديث مجاهد عن عمر أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو وهو محرم بالدية وثلث الدية وهو منقطع وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف قال البيهقي وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام وكذا قال بن المنذر روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية
قوله تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس يعني في تغليظ الدية أما أثر عمر فتقدم وأما أثر عثمان فرواه الشافعي والبيهقي من حديث بن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا لفظ الشافعي وأما أثر بن عباس فرواه البيهقي وابن حزم من طريق نافع بن جبير عنه