قال يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف
قوله يروى عن بن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية قلت هو ظاهر رواية البيهقي السالفة لكن روى بن حزم عنه من ذلك الوجه أن رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام فقال بن عباس ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف فظاهر هذا عدم التعدد
قوله اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة بن مسعود وابن عمر وابن عباس أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ولم يخالفوا فصار إجماعا أما أثر عمر فرواه سعيد بن منصور عن هشيم أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جراح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف ورواه البيهقي من حديث سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر وذكر نحوه وأما أثر عثمان فلم أجده وأما أثر علي فقال سعيد بن منصور انا هشيم عن زكريا وغيره عن الشعبي أن عليا كان يقول جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وما دونها ورواه البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وقال بن مسعود إلا السن والموضحة فهما سواء وما زاد فعلى النصف وقال علي على النصف في كل شيء قال وكان قول علي أعجبها إلى الشعبي وأما أثر بن مسعود فتقدم كما ترى مع أثر علي وأخرجه البيهقي أيضا وأما أثر بن عمر فلم أره وكذا أثر بن عباس
حديث عمر وعثمان وعلي أن دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا فصار إجماعا أما أثر عمر فرواه البيهقي من طريقين عن عمر في الثانية والمجوسية أربعمائة ورواه الدارقطني أيضا وأما أثر عثمان فرواه بن حزم في الإيصال من طريق بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دية المجوسي ثمانمائة درهم قال عقبة وقتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب