فقوم بثمانمائة درهم فألزمه عثمان تلك القيمة فصارت دية المجوسي دية الكلب انتهى والمرفوع منه أخرجه الطحاوي وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل بن لهيعة وأما أثر بن مسعود فرواه البيهقي من طريق بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب أن عليا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم قال البيهقي ورواه أبو صالح كاتب الليث عن بن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعا وتفرد به أبو صالح والأول أشبه
قوله يروى عن أبي بكر فيما إذا نفذت الطعنة من البطن حتى خرجت من الظهر أنه قضى فيه بثلثي الدية سعيد بن منصور عن هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة بثلثي الدية ورواه البيهقي من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب نحوه وهو منقطع لأن سعيدا لم يدرك أبا بكر
حديث عمر وعلي أنهما قالا في الأذنين الدية رواه البيهقي عنهما وفي الطريق عن عمر انقطاع
حديث عمر أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم عن عمر به وزاد في الضرس جمل قال الشافعي أما في الترقوة والضلع فأنا أقول بقول عمر لأنه لم يخالفه غيره من الصحابة فيما علمت وأما الضرس ففيه خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم أول قول عمر
حديث عمر وزيد بن ثابت في ذهاب العقل الدية البيهقي عنهما وقد تقدم
حديث زيد بن أسلم مضت السنة في النطق الدية وفي نسخة في إيجاب الدية فيما إذا جنى على لسانه فأبطل كلامه البيهقي من طريق زيد بن أسلم بلفظ مضت السنة في أشياء من الأسنان إلى أن قال وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية
حديث أبي بكر وعمر وعلي إذا جنى إنسان على آخر في صلبه فذكر جماعة أن الدية تلزمه أما أبو بكر فليس هو الصديق وإنما هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كما سيأتي وأما عمر فروى بن أبي شيبة عن أبي خالد عن عوف سمعت شيخا في زمن الحجاج وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعه