كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

وعقله ولسانه وذكره فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي وأما علي فذكره بن المنذر في كتابه الكبير عنه قال في الصلب الدية إذا منع الجماع وروى البيهقي من طريق الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وفي الصلب الدية
حديث زيد بن أسلم في الإفضاء الدية لم أجده عنه ولا عن غيره وقد أخرج بن أبي شيبة عن عمر أنه حكم فيه بثلث الدية وكذا أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأخرج أيضا عن وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد في الرجل يعقر المرأة قال إذا أمسك أحدهما عن الاخر فالثلث وإن لم يمسك فالدية قلت وهذا موافق للأصل
حديث عمر وعلي إن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته أما الأثر عن عمر وعلي فروى البيهقي عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد ثمنه بالغا ما بلغ وروى عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن عمر جعل في العبد ثمنه كجعل الحر في ديته فيه انقطاع إلا أن أراد عمر بن عبد العزيز وروى بن أبي شيبة عن حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال ما جنى العبد ففي رقبته ويخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه
قوله وعن سعيد بن المسيب أن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته أخرجه الشافعي بإسناد صحيح إلى الزهري عنه وفي وراية قال الزهري وكان رجال سواه يقولون تقوم سلعة
حديث عمر أنه أرسل إلى امرأة ذكرت عنده بسوء فأجهضت ما في بطنها فقال عمر للصحابة ما ترون فقال عبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب لا شيء عليك فقال لعلي ماذا تقول فقال إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ أرى أن عليك الدية فقال عمر أقسمت عليك لتفرقنها في قومك البيهقي من حديث سلام عن الحسن البصري قال أرسل عمر إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلك فقيل لها أجيبي عمر قالت ويلها مالها ولعمر فبينما هي الطريق ضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح صيحتين ومات فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب فقال عمر ما تقول يا علي فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطئوا وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا

الصفحة 36