قوله وسها الإمام والغزالي فجعلا عليا بن عمها هو كما قال وهو أشهر وأوضح من أن يحتج له
حديث عمر أنه قال في دية المرأة تضرب في سنتين يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدية والباقي في آخر السنة الثانية البيهقي من طريق الشعبي عن عمر وهو منقطع
حديث بن عباس أنه قال العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا البيهقي من حديث مجاهد عند هذا وزاد وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له
حديث عمر أنه قوم الغرة بخمس من الإبل وعن زيد بن ثابت مثله وفي رواية عنه أن ذلك عند عدم الغرة لم أجده عنهما بل روى البيهقي عن عمر أنه قوم الغرة خمسين دينارا لكن لا منافة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى
( 59 كتاب كفارة القتل )
1718 - حديث واثلة بن الأسقع أتينا النبي صلى الله عليه و سلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديثه ولفظهم قد استوجب فقط ولم يقولوا النار بالقتل
1719 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال للقتل كفارة أبو نعيم في المعرفة من حديث خزيمة بن ثابت وفيه بن لهيعة لكنه من حديث بن وهب عنه فيكون حسنا ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه والأصل فيه حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة الحديث وهو في البخاري بلفظ فهو كفارته
حديث عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينا فأعتق عمر غرة عبد البيهقي بسند ضعيف وقد تقدم
( 60 كتاب دعوى الدم والقسامة )
1720 - حديث سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله فقال محيصة لليهود أنتم قتلتموه قالوا ما قتلناه الحديث بطوله متفق عليه من حديث سهل انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط