في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة الحديث بطوله في القسامة وأخرجاه أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وفي رواية لمسلم عن سهل عن رجل من كبراء قومه به وله ألفاظ عندهما وذكر البيهقي ان البخاري ومسلما أخرجاه من رواية الليث وحماد بن زيد وبشر بن المفضل كلهم عن يحيى بن سعيد واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار ورواه أبو داود من رواية بن عيينة عن يحيى بلفظ أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون أنهم لم يقتلوه فبدأ بذكر اليهود وقال إنه وهم من بن عيينة وأخرجه البيهقي من طريقه وقال إن مسلما أخرجه ولم يسق متنه وقد وافق وهيب بن خالد بن عيينة على روايته أخرجه أبو يعلى
فائدة استدل الرافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها وهو القول القديم بقوله في رواية يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته وهو متفق عليه واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية لمسلم إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب
1721 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر من حديث مسلم بن خالد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به قال أبو عمر إسناده لين وقد رواه عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو مرسلا وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق ورواه بن عدي والدارقطني من حديث عثمان بن محمد عن مسلم عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وهو ضعيف أيضا وقال البخاري بن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب فهذه علة أخرى
قوله لو وجد قتيل بين قريتين ولم يعرف بينه وبين واحد منهما عداوة فلا يجعل قربه من إحداهما لوثا لأن العادة جرت بأن يبعد القتيل القاتل عن بقاعه دفعا للتهمة وما روي في الخبر وفي الأثر على خلاف ما ذكرناه فإن الشافعي لم يثبت إسناده انتهى وكأنه يشير إلى حديث أبي إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم قتيلا بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فذرع ما بينهما رواه أحمد والبيهقي وزاد أن يقاس إلى أيتهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر فألقى ديته عليهم قال البيهقي تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما وقال العقيلي هذا الحديث ليس له أصل وأما الأثر فروى الشافعي عن سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين الفريقين الحديث