كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

يطئون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن
قوله المنصوص وظاهر المذهب أن الولد لا يلحقه إذا نفاه واحتج له بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جواري لهم هذا ذكره الشافعي عنهم بلا إسناد في الأم وكذا ذكره البيهقي عنه فينظر في أسانيده قلت أخرجها عبد الرزاق أما عمر فعن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن رجل من أهل المدينة أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك عليه فقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم قال فولدت غلاما أسود فسألها فقالت من راعي الإبل فاستبشر وأما زيد فعن الثوري عن بن ذكوان عن خارجة بن زيد قال كان زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسها فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام انا بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة مثله وأما بن عباس فعن محمد بن عمرو عن عمرو بن دينار أن بن عباس وقع على جارية له وكان يعزل عنها فولدت فانتفى من ولدها وعن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد قال كنت عند بن عباس فذكر قصة فيها أنه انتفى من ولد جاريته
( 55 كتاب الرضاع )
حديث عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه وقد تقدم في باب ما يحرم من النكاح
1653 - حديث الارضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم أبو داود من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه عن بن مسعود بلفظ لا رضاع إلا وفيه قصة له مع أبي موسى في رضاع الكبير وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم مجهولان لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال جاء رجل إلى أبي موسى فذكره بمعناه
1654 - حديث لا رضاع إلا ما كان في الحولين الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن بن عباس وقال تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن بن عيينة وكان ثقة حافظا وقال بن عدي يعرف بالهيثم وغيره لا يرفعه وكان يغلط ورواه سعيد بن منصور عن بن عيينة فوقفه وقال البيهقي الصحيح موقوف وروى البيهقي عن عمر وابن مسعود التحديد بالحولين قال ورويناه عن سعيد بن المسيب وعروة والشعبي ويحتج له بحديث

الصفحة 4