كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام
1655 - حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن فيما يقرأ من القرآن مسلم من حديثها
قوله وحمل ذلك على قراءة حكمها أي أن ظاهر قولها وهن فيما يقرأ من القرآن أن التلاوة باقية وليس كذلك فالمعنى قراءة الحكم وأجاب غيره بأن المراد بقولها توفي قارب الوفاة أو أنه لم يبلغ النسخ من استمر على التلاوة
1656 - حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان مسلم والنسائي من حديث عائشة وأم الفضل بنت الحارث وفيه قصة ورواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير وقال الصحيح عند أهل الحديث من رواية بن الزبير عن عائشة يعني كما رواه مسلم وأعله بن جرير الطبري بالاضطراب فإنه روي عن بن الزبير عن أبيه وعنه عن عائشة وعنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بلا واسطة وجمع بن حبان بينها بإمكان أن يكون بن الزبير سمعه من كل منهم وفي ذلك الجمع بعد على طريقة أهل الحديث ورواه النسائي من حديث أبي هريرة وقال بن عبد البر لا يصح مرفوعا
1657 - حديث عائشة أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزلت آية الحجاب الحديث متفق عليه
قوله ولبن الفحل محرم على قول عامة العلماء وعن بعض الصحابة خلافه وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي هذا المبهم هو بن الزبير رواه الشافعي عن الدراوردي بسنده إلى زينب بنت أبي سلمة قالت كان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن أسماء بنت أبي بكر أرضعتني قال فلما كان بعد الحرة أرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان الكلبية فقلت وهل تحل له فقال إنه ليس لك بأخ أما أنا ما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فما هم لك بإخوة قالت فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا إن الرضاع من قبل الرجل لا يحرم شيئا فأنكحتها إياه
قوله وروى الشافعي أن بن عباس سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما

الصفحة 5