كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

1749 - حديث لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو محرم لها مسلم من حديث بن عمر بلفظ لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وفي رواية له لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها وهو من المتفق عليه بألفاظ أخرى من حديث أبي سعيد وابن عمر أيضا وأبي هريرة
1750 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا أبو داود من حديث بن إسحاق عن الزهري عن رجل من مزينة سمعه يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم فذكر باقي الحديث ورواه الحاكم من حديث بن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيهودي ويهودية قد أحصنا وسألوه أن يحكم فيما بينهم فحكم عليهما بالرجم ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بيهودي ويهودية زنيا قد أحصنا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما قال عبد الله فكنت فيمن رجمهما وإسناده ضعيف وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم دون ذكر الإحصان في الصحيحين من حديث بن عمر
فائدة تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط في الإحصان بحديث روي عن بن عمر مرفوعا وموقوفا من أشرك بالله فليس بمحصن ورجح الدارقطني وغيره الوقف وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين ومنهم من أول الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف
1751 - حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن بن عباس واستنكره النسائي ورواه بن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير وقال بن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه عنه بن عباس وأبو هريرة وفي حديث أبي هريرة

الصفحة 54