كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه بهذا ورواه بن عدي عن أبي يعلى ثم قال قال لنا أبو يعلى بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه وقال بن عدي إنهم كانوا لقنوه
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله تقدم في كتاب الغصب
1755 - حديث ادرءوا الحدود بالشبهات الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف قال فيه البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك ورواه وكيع عنه موقوفا وهو أصح قاله الترمذي قال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك وقال البيهقي في السنن رواية وكيع أقرب إلى الصواب قال ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري ورشدين ضعيف أيضا ورويناه عن علي مرفوعا ادرءوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود وفيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث قاله البخاري قال وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قل ادرءوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا وروي منقطعا وموقوفا على عمر قلت ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح وفي بن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن بن عباس بلفظ الأصل مرفوعا
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث تقدم في الصيام وغيره
1756 - حديث أبي هريرة جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه الحديث الترمذي بتمامه دون قوله فقال أحصنت وهو في الصحيحين بغير تسمية وفي رواية رجل من أسلم وفيها قوله قال هل أحصنت إلا أنه ليس عندهما قوله فانطلقوا فلما مسته الحجارة أدبر يشتد إلى آخره نعم هذا اتفقا عليه من حديث جابر وروى أحمد هذا الحديث بتمامه من حديث جابر

الصفحة 56