قوله والإقرار مرة واحدة كاف بدليل ما روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لأنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها تقدم في قصة العسيف
حديث من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من أبدا لنا صفحته أقمنا عليه الحد وفي رواية حد الله مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه و سلم بسوط الحديث وفيه ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله فمن أصاب من هذه القاذورات فذكره وفي آخره نقم عليه كتاب الله ورواه الشافعي عن مالك وقال هو منقطع وقال بن عبد البر لا أعلم هذا الحديث اسند بوجه من الوجوه انتهى ومراده بذلك من حديث مالك وإلا فقد روى الحاكم في المستدرك عن الأصم عن الربيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال بعد رجمه الأسلمي فقال اجتنبوا هذه القاذورات الحديث ورويناه في جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن عمرو الربالي عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري به إلى قوله فليستتر بستر الله وصححه بن السكن وذكره الدارقطني في العلل وقال روي عن عبد الله بن دينار مسندا ومرسلا والمرسل أشبه
تنبيه لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في النهاية قال إنه صحيح متفق على صحته وتعقبه بن الصلاح فقال هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم
1757 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في قصة ماعز لعلك قبلت لعلك لمست البخاري من حديث بن عباس بلفظ لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا قال أنكتها لا يكنى قال نعم ورواه الحاكم من وجه آخر عن بن عباس بلفظ لعلك قبلتها قال لا قال لعلك مسستها قال لا قال ففعلت بها كذا وكذا ولم يكن قال نعم
قوله وجاء في رواية في قصة ماعز فهلا تركتموه تقدم من حديث جابر