كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

قوله إن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة قال أرى وجه رجل لا يفضح رجلا من أصحاب رسول الله روى ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه منها رواية البلاذري عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد ومنها رواية عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع على المغيرة أنهم نظروا اليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة ونكل زياد فقال عمر هذا رجل لا يشهد إلا بحق ثم جلدهم الحد ومنها رواية أبي أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير في هذه القصة فقال عمر إني لأرى رجلا لا يشهد إلا بحق فقال زياد أما الزنا فلا أخرجه البيهقي
( 65 كتاب حد السرقة )
1770 - حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ويروى لا تقطع اليد إلا في ربع دينار متفق عليه باللفظين معا وفي لفظ لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أدنى من ثمن المجن وفي لفظ لمسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه
1771 - حديث أن صفوان بن أمية نام في السمجد فتوسد رداءه فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا وهو عليه صدقة فقال هلا كان قبل أن تأتيني به مالك والشافعي واللفظ له وأصحاب السنن والحاكم من طرق منها عن طاوس عن صفوان ورجحها بن عبد البر وقال إن سماع طاوس من صفوان ممكن لأنه أدرك زمن عثمان وقال البيهقي روي عن طاوس عن بن عباس وليس بصحيح ورواه مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فذكر الحديث أخرجه بن ماجة وله شاهد في الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده ضعيف
1772 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن التمر المعلق فقال من سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن التمر المعلق فذكره أتم منه

الصفحة 64