كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

1773 - قوله كان ثمن المجن عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم متفق عليه من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن قيمته ربع دينار وفي رواية ثمنه ثلاثة دراهم
1774 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا قطع في تمر ولا كثر مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رافع بن خديج واختلف في وصله وإرساله وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول ورواه أحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة وفيه سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف
تنبيه الكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة الجمار كما وقع في رواية النسائي
حديث عبد الله بن عمرو لا قطع في تمر معلق الحديث تقدم قريبا ولابن أبي شيبة وفي الموطأ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله قال لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة جبل وهو معضل
حديث البراء بن عازب من نبش قطعناه البيهقي في المعرفة من حديث بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده في حديث ذكره فقال فيه ومن نبش قطعناه وقال في هذا الإسناد بعض من يجهل حاله وقال البخاري في التاريخ قال هشيم نا سهل شهدت بن الزبير قطع نباشا
1775 - حديث ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر وفي رواية لابن حبان عن بن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر وليس فيه ذكر الخائن ورواه بن الجوزي في العلل من طريق مكي بن إبراهيم عن بن جريج وقال لم يذكر فيه الخائن غير مكي قلت قد رواه بن حبان من غير طريقه أخرجه من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ ليس على المختلس ولا على الخائن قطع وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لم يسمعه بن جريج من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف وكذا قال أبو داود وزاد وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر وأسنده النسائي من حديث المغيرة ورواه عن سويد بن نصر عن بن المبارك عن بن جريج أخبرني

الصفحة 65