كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

وقد قال الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم قال بن عبد البر وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في سارق سرق شملة اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه الدارقطني وغيره وقد تقدم
1783 - حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته أصحاب السنن من حديثه وحسنه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن حجاج بن أرطاة قلت وهما مدلسان وقال النسائي الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه قوله وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق ولم يصحح الخبر فيه قلت هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها
1784 - حديث أن رجلا سرق من بيت المال فكتب بعض عمال عمر إليه بذلك فقال لا قطع عليه ما من أحد إلا وله فيه حق لم أجده عنه قلت أخرج بن أبي شيبة عن وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى عمر فذكره بلفظه وروى البيهقي من طريق الشعبي عن علي أنه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع وفي الباب حديث مرفوع أخرجه بن ماجة من رواية بن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من المغنم فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا إسناده ضعيف
حديث عثمان أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي صلى الله عليه و سلم فقطع السارق ولم ينكر عليه أحد لم أجده عنه أيضا
حديث أن عمر أتي بعبد لرجل سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه وقال خادمكم أخذ متاعكم مالك في الموطأ والشافعي عنه عن بن شهاب عن

الصفحة 69