كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه من حديث عائشة وله عندهما ألفاظ ورواه الطبراني من حديث عروة بن الزبير عن هند
حديث إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم تقدم في الوصايا
1661 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن حق الزوجة على الزوج فقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث معاوية بن حيدة وزادوا في آخره ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وقد علق البخاري هذه الزيادة حسب وصححه الدارقطني في العلل
حديث أنه قال لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك عليه وكانت مبتوتة مسلم عنها وقد تقدم
حديث ألا لا توطأ حامل حتى تضع تقدم في الاستبراء
1662 - حديث أبي بن كعب أنه علم رجلا القرآن أو شيئا منه فأهدى له قوسا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن أخذتها أخذت قوسا من النار احتج به القاضي الحسين على أنه إذا سلم النفقة على ظن الحمل فبان خلافه أن له الرجوع والحديث رواه بن ماجة والروياني في مسنده والبيهقي كلهم من رواية عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال البيهقي وابن عبد البر هو منقطع يعني بين عطية وأبي وقال المزي أرسل عن أبي وكأنه تبع في ذلك البيهقي وإلا فقد قال أبو مسهر إن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فكيف لا يلحق أبيا وأعله بن القطان وابن الجوزي بالجهل بحال عبد الرحمن وله طرق عن أبي قال بن القطان لا يثبت منها شيء وفيما قال نظر وذكر المزي في الأطراف له طرقا منها ما بين أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو وفي الباب عن عبادة بن الصامت رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عنه قال علمت أناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسا الحديث ومغيرة مختلف فيه واستنكر أحمد حديثه وناقض الحاكم فصحح حديثه في المستدرك واتهمه به في موضع آخر فقال يقال إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع والأسود بن ثعلبة قال بن المديني في كلامه على هذا الحديث إسناده معروف إلا الأسود فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث كذا قال مع أن له حديث آخر من روايته عن عبادة

الصفحة 7