حديث بن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية إنها في حق قطاع الطريق من المسلمين قال وفسر بن عباس الآية فيما رواه الشافعي على مراتب والمعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن أخذوا المال وقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال قال وقال بن عباس معنى نفيهم من الأرض انهم إذا هربوا من حبس الإمام يتبعون ليردوا ويتفرق جمعهم وتبطل شوكتهم فذكره الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا قتلوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ورواه البيهقي من طريق محمد بن سعد العوفي عن آبائه إلى بن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ورواه أحمد بن حنبل في تفسيره عن أبي معاوية عن حجاج عن عطية به نحوه قال الشافعي واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على قال بن عباس إن شاء الله
قوله وهذا قول أكثر العلماء ومنهم بن عباس قلت ونقله بن المنذر عن مالك وأصحاب الرأي وجاء عن بن عباس خلافه ففي سنن أبي داود بإسناد حسن عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس في قوله إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله الآية قال نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه وعن بن عمر إنها نزلت في المرتدين ونقله بن المنذر عن الحسن وعطاء وعبد الكريم
( 67 كتاب حد شارب الخمر )
قوله قيل إن المراد بالإثم في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم أي الخمر قال الشاعر ... شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول ... انتهى وقد نص على ذلك القزاز في جامعه وأنكره النحاس