كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

1785 - حديث بن عمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام مسلم بلفظ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ورواه من وجه آخر بهذا وفي رواية له بالتقديم والتأخير وفي رواية لأحمد كذلك
1786 - حديث بن عمر لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها ومعتصرها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه أبو داود بهذا وفيه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وصححه بن السكن ورواه بن ماجة وزاد وآكل ثمنها وفي الباب عن أنس بن مالك به وزاد وعاصرها والمشتري لها والمشترى له رواه الترمدي وابن ماجة ورواته ثقات وعن بن عباس رواه أحمد وابن حبان والحاكم وعن بن مسعود ذكره بن أبي حاتم في العلل وعن أبي هريرة مرفوعا إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه ورواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص
1787 - حديث جابر ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام بن ماجة من حديث سلمة بن دينار عن بن عمر وفي إسناده ضعف وانقطاع ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة أيضا من حديث جابر لكن لفظه ما أسكر كثيره فقليله حرام حسنه الترمذي ورجاله ثقات ورواه النسائي والبزار وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره وفي الباب عن علي وعائشة وخوات بن جبير وسعد وعبد الله بن عمرو وابن عمر وزيد بن ثابت فحديث علي في الدارقطني وحديث عائشة سيأتي بعده وحديث خوات في المستدرك وحديث سعد في النسائي وحديث بن عمرو في بن ماجة والنسائي أيضا وحديث بن عمر وزيد في الطبراني
1788 - حديث ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث عائشة وأعله الدارقطني بالوقف ورواه أحمد في كتاب الأشربة بلفظ فالوقية منه حرام
1789 - حديث عمر أنه قال في خطبته نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل متفق عليه من حديث بن عمر عن

الصفحة 73