النبي صلى الله عليه و سلم وهو يغلي فقال ما هذا قلت اشتكت ابنة لي فنعت لها هذا فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم لفظ البيهقي ولفظ بن حبان إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام وذكره البخاري تعليقا عن بن مسعود وقد أوردته في تغليق التعليق من طرق إليه صحيحة وأما اللفظ الثاني فرواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الخمر فنهاه عنها وكره أن يصنعها فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء وفي رواية بن حبان إنما ذلك داء وليس بشفاء وقال بعضهم عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد وصححه بن عبد البر
حديث العينان تزنيان واليد تزنيان تقدم في اللعان
1793 - قوله وأيضا فالخمر أم الخبائث يشير إلى حديث عثمان رواه النسائي موقوفا ورواه بن أبي الدنيا في كتاب ذم المسكر مرفوعا
1794 - عبد الرحمن بن أزهر أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بشارب فقال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال الحديث رواه الشافعي هو كما قال ورواه أيضا أبو داود والنسائي من طرق والحاكم وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه وأبا زرعة فقالا لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر
1795 - حديث عمر أنه استشار فقال علي أرى أن يجلد ثمانين لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون فجلد عمر ثمانين مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي أن عمر فذكره وهو منقطع لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف لكن وصله النسائي في الكبرى والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن بن عباس ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر بن عباس وفي صحبته نظر لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال جلد رسول الله أربعين وأبو بكر