أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها لكن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده
تنبيه قال بن دحية في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر صح عن عمر أنه قال لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر ثمانين وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه نعم حكى بن الطلاع أن في مصنف عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد في الخمر ثمانين قال بن حزم في الإعراب صح أنه صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر أربعين وورد من طريق لا تصح أنه جلد ثمانين
1796 - قوله روي أنه عليه الصلاة و السلام أمر بجلد الشارب أربعين هو لفظ أبي داود في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم قلت ليس فيه صيغة أمر ولا ذكر أربعين بل لفظه أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا ثم جلد أبو بكر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين
1797 - حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بشارب فأمر عشرين رجلا فضربه كل واحد منهم ضربتين بالجريد والنعال لم أره هكذا بل في البيهقي من حديث قتادة عن أنس أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم قد سكر فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال وفي رواية له أن يجلده كل رجل جلدتين بالنعال والجريد وأصله عند مسلم وأبي داود من طريق قتادة أيضا عن أنس جلده بجريدتين نحوا من أربعين قال أبو داود ورواه شعبة عن قتادة عن أنس ضربه بجريدتين نحوا من أربعين قال ورواه بن أبي عروبة عن قتادة نحوه مرسلا وفي البخاري من طريق هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين
قوله هل يتعين الضرب بالأيدي والنعال أو يجوز العدول إلى السياط وجهان