وظاهر المذهب أن كلا منهما جائز أما الأول فلأنه الأصل وبه وردت الأخبار وأما الثاني فبفعل الصحابة واستمرارهم عليه انتهى فأما الأول فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر وفي حديث أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري وسيأتي في حديث علي وأما الثاني فهو صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وقد ذكر المصنف عنهم ذلك وسيأتي
1798 - حديث علي ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنعال وأطراف الثياب وضرب أبو بكر أربعين سوطا وعمر ثمانين والكل سنة مسلم من حديث أبي ساسان حضين بن المنذر قال شهدت عثمان أتى بالوليد بن عقبة فذكر القصة فقال يا علي قم فاجلده فقال يا حسن قم فأجلده فأبى فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال امسك جلد النبي صلى الله عليه و سلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي انتهى ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث
1799 - حديث انه صلى الله عليه و سلم أراد أن يجلد رجلا فأتي بسوط خلق فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد فقال بين هذين لم أره هذا في الشارب نعم هو بهذا اللفظ عن عمر وسيأتي ووقع نحوه مرفوعا في قصة حد الزاني رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا فدعا له رسول الله بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد فقال بين هذين فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به فجلد به وهذا مرسل وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير نحوه وآخر عن بن وهب من طريق كريب مولى بن عباس بمعناه فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا
1800 - حديث إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه مسلم وأبو داود واللفظ له من حديث أبي هريرة ورواه البخاري بلفظ آخر ورواه أيضا عن بن عمر بلفظ نهى أن تضرب الصورة ومسلم عن جابر بمعناه
حديث بن عباس لا تقام الحدود في المساجد الترمذي وابن ماجة من حديث بن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ورواه أبو داود والحاكم وابن السكن وأحمد بن