كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

تهمة وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا من حديث أبي هريرة وسيأتي في السير تحريق متاع الغال ومضى في حد الزنا نفي المخنثين
1802 - حديث أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه وتكلم في إسناده بن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه وقال البيهقي قد وصل عمرو بن الحارث إسناده فلا يضر تقصير من قصر فيه وقال الغزالي صححه بعض الأئمة وتعقبه الرافعي في التذنيب فقال أراد بقوله بعض الأئمة صاحب التقريب ولكن الحديث أظهر أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه البخاري ومسلم
قوله والأظهر أنه تجوز الزيادة على العشر وإنما المراعى النقصان عن الحد وأما الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار انتهى وقد قال الإصطخري أحب أن يضرب بالدرة فإن ضرب بالسياط فأحب أن لا يزاد على العشرة فإن ضرب بالدرة فلا يزاد على التسعة وثلاثين انتهى وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط وفيه نظر وقال البيهقي روي عن الصحابة في مقدار التعزير آثار مختلفة وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر حديث أبي بردة بن نيار من طرق ثم روي بإسناده إلى مغيرة بن مقسم قال كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطا قلت فتبين بما نقله البيهقي من اختلاف الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك فكيف يدعي نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافة الأصيلى وجماعة وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين وأن الحد الأصلي أربعون والثانية ضربها تعزيرا لكن حديث علي المتقدم دال على أنما عمر ضرب ثمانين معتقدا أنها الحد وسيأتي قريبا ما يؤيد ذلك وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخا وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده والزوج امرأته والأب ولده والله أعلم

الصفحة 79