كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

بن الصامت أيضا رواه أبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال وثالث أخرجه الحاكم في النساء تطهر ورابع أخرجه البزار في الفتن كلاهما من حديث معاذ بن جبل ولم ينفرد به عن عبادة بل تابعه جنادة بن أبي أمية رواه أبو داود والحاكم والبيهقي لكن قال البيهقي اختلف فيه على عبادة فقيل عنه عن الأسود بن ثعلبة وقيل عنه عن جنادة ورواه الدارمي بسند على شرط مسلم من حديث أبي الدرداء لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم وقال فيه أبو حاتم ما به بأس وقال دحيم حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل
1663 - حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه و سلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما ويروى من أعسر بنفقة امرأته فرق بينهما وسئل سعيد بن السميب عن ذلك فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم وأما قول سعيد بن المسيب فرواه الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد قال قلت لسعيد بن المسيب فذكره قال الشافعي والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله ولم يقل من السنة وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره قلت للرواية الأولى علة بينها بن القطان وابن المواق وذلك أن الدارقطني أخرج من طريق شيبان عن حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال المرأة تقول لزوجها اطعمني أو طلقني الحديث وعن حماد عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال إن عجز فرق بينهما ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور عن حماد عن يحيى عن سعيد بذلك وبه إلى حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله قال بن القطان ظن الدارقطني لما نقله من كتاب حماد بن سلمة أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب وليس كذلك وإنما يعود على حديث أبي هريرة وتعقبه بن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب لأن في السياق ما يدل على صرفه للأبعد انتهى وقد وقع البيهقي ثم بن الجوزي فيما خشيه بن القطان فنسبا لفظ بن المسيب إلى أبي هريرة مرفوعا وهو خطأ بين فإن البيهقي أخرج أثر بن المسيب ثم ساق رواية

الصفحة 8