كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

فائدة يعكر على هذا ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم حرق متاع الغال لكن قال البخاري إنه لا يصح وأما حديث شراج الحرة فتقدم في باب إحياء الموات ولا أعلم من الذي روى فيه أن الأنصاري لوى شدقه أو يده
حديث عمر أنه عزر من زور كتابا لم أجده لكن في الجعديات للبغوي قال نا علي بن الجعد نا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول هذا فلان شهد بزور فاعرفوه ثم حبسه وعاصم فيه لين
حديث علي أنه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث فقال هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد البيهقي من حديث عبد الملك بن عمير عن أصحابه عن علي في الرجل يقول للرجل يا فاسق يا خبيث ليس عليه حد معلوم يعزره الوالي بما يرى وله طريق أخرى عنده عن عبد الملك عن شيخ من أهل الكوفة عن علي نحوه وزاد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا يعودوا ورواه سعيد بن منصور
( 68 كتاب ضمان الولاة )
حديث حد الشارب أربعين تقدم
1805 - حديث علي ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولئن مات منه وديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام شك فيه الشافعي هو كما قال رواه الشافعي من حديث علي بن أبي طالب وأخرجه البيهقي من طريقه لكن في سنده ضعف وأصله في الصحيحين من حديث عمير بن سعيد عن علي أنه سمعه يقول ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسنه ورواه أبو داود بلفظ لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن قال البيهقي أراد والله أعلم أنه لم يسنه بالسياط وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب وقال المجد بن تيمية في الأحكام معناه لم يقدره قلت ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه

الصفحة 81