حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين وهذا تقدم في الديات وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي
( 69 كتاب الختان )
1806 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر رجلا أسلم بالاختتان أحمد وأبو داود والطبراني وابن عدي والبيهقي من رواية بن جريج أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأسلم فقال له ألق عنك شعر الكفر واختتن وفيه انقطاع وعثيم وأبوه مجهولان قاله بن القطان وقال عبدان هو عثيم بن كثير بن كليب والصحابي هو كليب وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جده قلت وهذا قد وقع مبينا في رواية الواقدي أخرجه بن مندة في المعرفة وقال بن عدي الذي أخبر بن جريج به هو إبراهيم بن أبي يحيى
تنبيه عثيم بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير وفي الباب عن أبي برزة قال سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل أقلف يحج بيت الله قال لا حتى يختتن رواه بن المنذر وعن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلم فليختتن ولو كان كبيرا رواه حرب بن إسماعيل
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه به والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه فتارة رواه كذا وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح أخرجه بن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل والطبراني في الكبير وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب أخرجه أحمد وذكره بن أبي حاتم في العلل وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه عبد الواحد بن زياد وقال البيهقي هو ضعيف منقطع وقال بن عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به قلت وله طريق أخرى من غير رواية حجاج فقد رواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث بن عباس مرفوعا وضعفه البيهقي في السنن وقال في المعرفة لا يصح رفعه وهو من رواية الوليد عن بن ثوبان عن بن عجلان عن عكرمة عنه ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا