1815 - قوله ويروى أنه صلى الله عليه و سلم كان يخاتله النظر ليرمي عنه بالمدرى متفق عليه من حديث أنس وله ألفاظ أيضا
1816 - حديث أبي هريرة لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح متفق عليه من حديثه من رواية أبي الزناد من الأعرج عنه
تنبيه قوله خذفته هو بالخاء المعجمة
1817 - قوله ويروى ولا قود ولا دية وهذه الرواية أخرجها أمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والبيهقي من حديث أبي هريرة أيضا من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ ولا قصاص بدل قود وفي رواية للبيهقي من حديث بن عمر ما كان عليه فيه شيء
حديث أن جارية كانت تحتطب فراودها رجل عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر فقال قتيل الله والله لا يؤدى أبدا البيهقي من حديث عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فراودها رجل عن نفسها الحديث وأورده من وجه آخر عن عبد الله بن عبيد بن عمير فذكره مطولا وفيه انقطاع وسمى المقتول غفل بضم المعجمة وسكون الفاء فقال هو كاسمه وأبطل دمه
حديث أن عثمان منع من عنده من الدفع يوم الدار وقال من ألقى سلاحه فهو حر لم أجده وفي بن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان يقول إن أعظمكم عندي حقا من كف سلاحه ويده
( باب ضمان ما تتلفه البهائم )
1818 - حديث حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها مالك في الموطأ والشافعي عنه وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي وقال الشافعي أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله قلت ومداره على الزهري واختلف عليه فقيل هكذا وهذه رواية الموطأ وكذلك رواية الليث عن الزهري عن بن محيصة لم يسمه أن ناقة ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد