كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

أبي هريرة فقال مثله وبالغ في الخلافيات فقال وروي عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما كذا قال واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطني والله المستعان
1664 - حديث طعام الواحد يكفي الإثنين مسلم والترمذي وابن ماجة عن جابر أتم منه وله طرق
1665 - حديث أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث عائشة واللفظ لابن ماجة سوى قوله فكلوا من أموالهم وفي رواية أبي داود وغيره أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وفي رواية له وللحاكم ولد الرجل من كسبه فكلوا من أموالهم وفي رواية للحاكم مثل سياق المصنف إلا قوله فكلوا من أموالهم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله بن أبي حاتم في العلل وأعله بن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان وزعم الحاكم في موضع آخر من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها إن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول ووهم في ذلك وهما لا ينفك عنه لأنه قد استدركه فيما قيل وقال أبو داود في هذه الزيادة وهي إذا احتجتم إليها إنها منكرة ونقل عن بن المبارك عن سفيان قال حدثني به حماد ووهم فيه وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن لي مالا وولدا ووالدي يريد أن يجتاح مالي قال أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الجارود
1666 - حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله معي دينار فقال أنفقه على نفسك الحديث الشافعي وأحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة قال بن حزم اختلف يحيى القطان والثوري فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونا سواء لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة ومرة قدم الزوجة فصارا سواء

الصفحة 9