كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 4)

3210 - قَالَ: وَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ , نَحْوَهُ وَقَالَ: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «بِالدِّيَةَ فِي الْمَرْأَةِ , وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ»
3211 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْجَزَرِيُّ , نا عَفَّانُ , نا شُعْبَةُ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ , -[127]- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ». عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى هَذَا كَذَّابٌ , يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ , وَهَذَا لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا رَوَاهُ شُعْبَةُ

الصفحة 126