كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 4)

3643 - نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , نا أَبُو نُعَيْمٍ , نا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا أَبُو نَضْرَةَ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ وَقَالَ: «إِنَّمَا §أَحَلَّ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ , فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَحِلُّ بِهِ الْعُقُوبَةُ»
3644 - نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ , نا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ , نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , -[384]- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: § «حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ»

الصفحة 383