كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 4)

3700 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ , نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ , قَالَ: " لَوْلَا الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَهُ , لَقُلْتُ: §يُمْسِكُ الْأُولَى "
3701 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ , قَالَا: عَنِ الشَّافِعِيِّ ,: قَالَ: § «إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ أَيَّهُمَا شَاءَ , فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ثَبَتَ نِكَاحُهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى , وَسَوَاءً كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ فِي عَقْدٍ»
3702 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ , ثنا حَجَّاجٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنِ الْمُلَاعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهَا فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِمَا -[413]- مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» , فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ , وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا

الصفحة 412