كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 4)

3801 - نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , نا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] أَمُبْهَمَةٌ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا , أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , قَالَ: § «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»
3802 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ أَبِيهِ , -[465]- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: " §تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا , وَحَسَبِهَا , وَدِينِهَا , وَجَمَالِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ "

الصفحة 464