كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 4)
فاغتسلنا"، خرّجه الترمذي، والنسائيُّ، وابن الجارود (١).
وروى موسى بن طارق خارج الموطأ عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"، خرّجه الجوهري (٢).
والحديث على هذا لسعيد، عن أبي موسى.
وقد جاء أنَّه سمعه من عائشة من غير واسطة، وهكذا خرّجه الترمذي
---------------
(١) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (١/ ١٨٠) (رقم: ١٠٨)، والنسائيُّ في السنن الكبرى (١/ ١٠٨) (رقم: ١٩٦)، وابن الجارود في المنتقى (ص: ٤١) (رقم: ٩٣)، وكذلك ابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ١٩٩) (رقم: ٦٠٨)، وأحمد في المسند (٦/ ١٦١)، والدارقطني في السنن (١/ ١١١) كلهم من طريق الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم به.
قال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح.
وصححه أيضًا ابن حبَّان (٣/ ٤٥١) (رقم: ١١٧٥)، وابن كثير في تحفة الطالب (ص: ١٤٠)، وابن الملقن في تذكرة المحتاج (ص: ٤٢).
(٢) لعله في مسند ما ليس في الموطأ، وقد ذكره الدارقطني وقال: "لا يصح رفعه عن مالك". العلل (٥/ ل: ١٨/ أ)، وأخرجه أيضًا ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٠٠) من طريق علي بن زياد اللخمي، عن أبي قرة وهو موسى بن طارق، عن مالك به مرفوعًا، وقال: "هذا خطأ، والصواب ما في الموطأ". أي الوقف.
وقال في التجريد (ص: ٢١٠): "لم يُتابع (أي موسى بن طارق) على رفعه عن مالك".
وذكر مغلطاي أيضًا رواية موسى بن طارق هذه ثمَّ حكى عن الدارقطني أنَّه قال في الغرائب: "لم يُسنده عن مالك غير أبي قرة". الإعلام بسنته عليه السلام (٢/ ل: ٤٥).
قلت: أبو قرة هذا ذكره ابن حبَّان في الثقات (٩/ ١٥٩)، وأثنى عليه ثمَّ قال: "يُغرب". وقد ظهر أثر إغرابه في هذا الحديث حيث تفرّد عن بقية أصحاب مالك برفعه.