كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 4)
وأنكر جماعة على عمر اعتراضَه هذا، فلم يكن عنده برهان حتى أرسل إلى عائشة يسألها، فقالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".
خرّجه قاسم بن أصبغ في سننه (١).
وخرج الطحاوي في معاني الآثار نحوه، وزاد فيه: فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا (٢).
وخرّج أبو داود وغيره عن أُبَيّ بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخّصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإِسلام، ثمَّ أمر بالاغتسال بعد (٣).
---------------
(١) لم أقف عليه، لكن القصة أخرجها ابن أبي شيبة في المصنّف (١/ ٧٨، ٨٨)، والإمام أحمد في المسند (٥/ ١١٥)، وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية (١/ ١١٤).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٥٨)، وكذا شرح مشكل الآثار (١٠/ ١٢٢، ١٢٣) (رقم: ١٢٣).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في الإكسال (١/ ١٤٦) (رقم: ٢١٤)، والترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أنَّ الماء من الماء (١/ ١٨٣، ١٨٤) (رقم: ١١٠)، وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ٢٠٠) (رقم: ٦٠٩)، وابن أبي شيبة في المصنّف (١/ ٨٩)، وأحمد في المسند (٥/ ١١٥ - ١١٦)، والدارميُّ في السنن (١/ ١٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٧)، وابن الجارود في المنتقى (ص: ٤٠) (رقم: ٩١)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ١١٢) (رقم: ٢٢٥)، وابن حبَّان في صحيحه (الإحسان) (٣/ ٤٤٧) (رقم: ١١٧٣)، والبيهقيُّ في السنن (١/ ١٦٥)، كلهم من طرق عن الزهري، عن سهل بن سعد عن أُبيّ به مرفوعًا.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبَّان كما تقدَّم، ونقل الحافظ في فتح الباري (١/ ٤٧٣) عن الإسماعيلي أنَّه قال: صحيح على شرط البخاري، لكن أعلّه الدارقطني وموسى بن هارون كما حكاه الحافظ في التلخيص (١/ ١٤٣)، وكذا علاء الدين مغلطاي في الإعلام بسنته عليه السلام (٢/ ل: ٤٩/ ب) بالانقطاع بين الزهري وسهل بن سعد، ووقع عند أبي داود ما يقتضي انقطاعه فإنَّه قال: عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: حدّثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره.
وفي رواية ابن ماجه من طريق يونس عن الزهري، قال: "قال سهل"، لكن وقع في رواية لابن =