كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 4)

ابن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة، قالت: حتى إذا كنت بِسَرِف حضت. وقال فيه: قال عروة: فحدّثني غير واحد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي".
وهذا الفصل انفرد به حمّاد بن زيد، عن هشام، خرّجه أبو عمر ابن عبد البر من طريق أحمد بن خالد بإسناده عنه (١).
وسائر الناس يدرجون هذا الكلام في حديث عروة عن عائشة من غير فصل (٢).
وفي آخر الحديث: "وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا".
ذُكر عن أبي داود السِّجِستانِي أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: "لم يرو هذا الكلام إلا مالك بن أنس، ومالك ثقة" (٣).
---------------
(١) التمهيد (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٢) الذين خالفوا حمادا في وصل الحديث وإدارجه في حديث عروة هم: أبو أسامة حماد بن أسامة عند البخاري في الصحيح كتاب الحيض، باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض (١/ ١١٩) (رقم: ٣١٧)، وعبدة بن سليمان وابن نمير عند مسلم في صحيحه كتاب: الحج باب: بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٧٢) (رقم: ١١٥، ١١٦)، وحماد بن سلمة ووهيب عند أبي داود في السنن كتاب: المناسك، باب: في إفراد الحج (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠) (رقم: ١٧٧٨).
بل روى سليمان بن حرب عنه عند أبي داود كرواية الجماعة، وقد لازمه طويلًا، فروايته أولى من رواية أحمد بن خالد عنه. ويُحتمل أيضًا أن تكون عائشة أحد من حدّثه ذلك، وعليه فلا بيان فيه للوهم كما زعمه ابن عبد البر.
(٣) لم أقف عليه، لكن أشار أبو داود نفسه في السنن (٢/ ٣٨٢) إلى تفرد مالك بهذه الزيادة فقال:
"رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه، لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة, =

الصفحة 11