كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 4)
فقال: "كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء فليفطره"، خرجه مسلم (١). وقد رُوي عن مالك (٢).
وانظر حديث معاوية (٣).
٥١٢ / حديث: "قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السنّ: أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}. . .). فيه: "إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلّون لمناة وكانوا يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإِسلام سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} ".
وبهذا ينسند ويلحق بالمرفوع (٤).
في جامع السعي (٥).
---------------
(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء (٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣/ رقم: ١١٣، ١١٤، ١١٩، ١٢٠).
(٢) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (ص: ٢٠٦ - ٢٠٧) (رقم: ١٤٢) ومن طريقه ابن ناصر الدين في الإتحاف (ص: ١٥٦)، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - صيام يوم عاشوراء فذكره.
قال ابن المظفر: هذا غريب بهذا الإسناد، والمحفوظ في الموطأ: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ١٤٩) وقال: هذا إسناد غريب لمالك في هذا الحديث، لا أعلمه لغير ابن القاسم عن مالك.
(٣) تقدَّم حديثه (٢/ ١٩٩).
(٤) لأنَّ الصحابي إذا أخبر عن سبب وقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو نزول آية له بذلك فهو في حكم المسند المرفوع. انظر: علوم الحديث (ص: ٤٥)، والنكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٥٣٠) وتدريب الراوي (١/ ٢٣٧).
(٥) الموطأ كتاب: الحج، باب: جامع السعي (١/ ٣٠٠ - ٣٠١) (رقم: ١٢٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العمرة، باب: ما يفعل بالعمرة ما يُفعل بالحج (١/ ٥٤٢) =