كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 4)
وهو محفوظ لأبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس، خرّجه ابن سنجر والبزار (١).
٧ / حديث: "عن ثور بن زيد أن الرَّجل كان يطلّق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ... ".
فيه: "فأنزل الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} (٢) ".
في جامع الطلاق (٣).
يدخل هذا في المرفوع؛ لأنه إخبار عن نزول القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن السبب الذي نزل فيه، وقد بيَّنا وجه رفعه (٤).
وخرّج أبو بكر بن المنذر في تفسيره عن السدّي في هذه الآية قال: "نزلت في ثابت بن يسار، طلّق امرأته حتى إذا انقضت عدّتها إلّا يومين أو ثلاثة راجعها، فَعَلَ ذلك مضارًّا حتى مضت لها تسعة أشهر؛ فأنزل الله في
---------------
(١) الحديث من طريق ابن سنجر أورده ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٤٨، ٤٩)، وأخرجه البزار في مسنده (ل: ١٥٨ / أ) وكذا أبو داود في السنن، كتاب: الفرائض، باب: فيمن أسلم على ميراث (٣/ ٣٣٠) (رقم: ٢٩١٤)، وابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: قسمة الماء (٢/ ٨٣١) (رقم: ٢٤٨٥)، وأبو يعلى في مسنده (٤/ ١٤٧) (رقم: ٢٣٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٢٢) كلهم من طريق عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء به، وسنده حسن.
(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٣١).
(٣) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: جامع الطلاق (٢/ ٤٥٩، ٤٦٠) (رقم: ٨١).
وأخرجه ابن جرير في جامع البيان (٥/ ١٠) (رقم: ٤٩١٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.
وجاء نحوه عن ابن عباس، ومسروق، والحسن، ومجاهد، والربيع، وابن شهاب، وقتادة وغيرهم.
انظر: جامع البيان (٥/ ٨، ٩)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٢٤٥)، وتفسير ابن كثير (١/ ٢٨٨).
(٤) انظر: (٤/ ١١٩، ١٢٠).