كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 4)
وانظر حديث رواية هشام عن أبيه، عن عائشة (١)، ورواية أبي سلمة عنها (٢)، وعدد الركعات لابن عباس (٣)، وزيد بن خالد (٤).
٥٢٥ / حديث: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة (٥) الضحى قط. . .". فيه: "وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمله".
في صلاة الضحى (٦).
---------------
= رواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني (١/ ١٠٦، ١٠٨).
وقال البيهقي - بعد رواية حديث التيمي - "هذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس" السنن الكبرى (٣/ ٤٥).
ونقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّه قال عن رواية القول: "هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد، وغلط فيه" زاد المعاد (١/ ١٧٠).
هكذا أعله شيخ الإِسلام بعبد الواحد، والأرجح أن العلة فيه من جهة الأعمش حيث رواه عن أبي صالح بالعنعنة، وهو مدلس، وخالفه ثقتان فجعلا الحديث من فعله - صلى الله عليه وسلم - وأما عبد الواحد بن زياد فهو ثقة في الأعمش وفي غيره كما حرره الشيخ صالح الرفاعي في "الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم" ص: ١٤٠، فالحمل فيه على الأعمش أولى" والله أعلم. انظر تصحيح النوويّ للحديث في شرحه على مسلم (٦/ ١٩).
(١) تقدَّم حديثه (٤/ ٢٦).
(٢) سيأتي حديثه (٤/ ٨٤).
(٣) تقدَّم حديثه (٢/ ٥٥٦). فيه: "فصلى ركعتين" ذكرها ست مرات.
(٤) تقدّم حديثه (٢/ ١٦٤) فيه: "فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين" وذكر ثنتي عشرة ركعة.
(٥) في الأصل: بِسبحة، والصواب ما أثبتُّه كما في الموطأ وبقيّة المصادر.
(٦) الموطأ كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: صلاة الضحى (١/ ١٤٣) (رقم: ٢٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التهجد، باب: تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - على قيام الليل (١/ ٣٥١) (رقم: ١١٢٨) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى (١/ ٤٩٧) (رقم: ٧٧) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى (٢/ ٦٤) (رقم: ١٢٩٣) من طريق القعنبي. =