كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 4)

١٧ / حديث: "ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض ... ".
فيه: "لِتَشُدَّ عليها إزارَها، ثم شأنك بأعْلاها".
في الطهارة (١).
معناه في الصحيح لعائشة (٢)، وأم سلمة (٣)، وميمونة (٤)، وغيرهن (٥).
---------------
= الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (١/ ٤٧٧) (رقم: ٣١٥)، وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: فيمن نام عن الصلاة أو نسيها (١/ ٣٠٧) (رقم: ٤٤٢)، والترمذي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل ينسى الصلاة (١/ ١٧٨) (رقم: ١٧٨)، وابن ماجه في السنن كتاب: الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها (١/ ٢٢٧) (رقم: ٦٩٦) من حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها إذا ذكرها"، هذا لفظ مسلم.
ولأبي قتادة نحوه، أخرجه أبو داود (١/ ٣٠٧) (رقم: ٤٤١)، والترمذي (١/ ٣٣٤) (رقم: ١٧٧)، والنسائي (١/ ٣٢٠) (رقم: ٦١٤).
(١) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (١/ ٧٤) (رقم: ٩٣).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض (١/ ١١٤) (رقم: ٣٠٠، ٣٠٢)، وفي الاعتكاف، باب: غسل المعتكف (٢/ ٦٦) (رقم: ٢٠٣٠)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٢) (رقم: ١، ٢) من طريق الأسود، عنها.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: من سمّى النفاس حيضًا (١/ ١١٣ - ١١٤) (رقم: ٢٩٨)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد (١/ ٢٤٣) (رقم: ٥) من طريق زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض (١/ ١١٤) (رقم: ٣٠٣)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٣) (رقم: ٣) من طريق عبد الله بن شداد عنها.
(٥) روى أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في المذي (١/ ١٤٥) (رقم: ٢١٢) من طريق حرام بن حكيم، عن عمّه وهو عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار"، وسنده حسن.
وفي الباب أيضًا عن معاذ بن جبل، أخرجه أبو داود في السنن (١/ ١٤٦) (رقم: ٢١٣) من طريق عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمّا يحل للرجل من امرأته =

الصفحة 534