كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 4)

وهذا لابن عباس، خرّجه البخاري من طريق عكرمة، عنه (١).
ومعناه لابن مسعود (٢)، ومعاذ بن جبل (٣).
---------------
= لكن موسى بن محمد هذا هو البلقاوي كذاب، قال عنه الحافظ: "أحد التلفاء".
فالمحفوظ عن مالك إرساله كما رواه يحيى الليثي، وتابعه عليه:
- أبو مصعب الزهري (٢/ ١٩) (رقم: ١٧٦١)، و (٢/ ٥٠٣) (رقم: ٢٩٨٧)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٩٤) (رقم: ٦٤٠)، وابن بكير (ل: ١٣٥ / أ) - الظاهرية-.
- وابن القاسم عند ابن المظفر البزاز في غرائب مالك (ص: ١٤٩) (رقم: ٨٧).
- وابن وهب عند البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٩٥).
- والشافعي في مسنده (٢/ ٨٦) (رقم: ٢٨٤ - بترتيب السندي-).
قال ابن عبد البر: "هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلًا، ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم، وقد روي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدّل دينه فاقتلوه"، وهو منكر عندي، والله أعلم". التمهيد (٥/ ٣٠٤).
وانظر ترجمة موسى بن محمد البلقاوي في:
الجرح والتعديل (٨/ ١٦١)، والكامل (٦/ ٣٤٧)، والمجروحين (٢/ ٢٤٢)، والميزان (٥/ ٣٤٤)، واللسان (٦/ ١٢٧).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذا الله (٢/ ٣٦٣) (رقم: ٣٠١٧)، وكتاب: استتابة المرتدين، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (٤/ ٢٧٩) (رقم: ٦٩٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس} (٤/ ٢٦٨) (رقم: ٦٨٧٨)، ومسلم في صحيحه كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم (٣/ ١٣٠٢ - ١٣٠٣) (رقم: ٢٥).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٣١) من طريق أبي بردة قال: قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل عنده قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوّد، ونحن نريده على الإسلام منذ -قال: أحسبه شهرين- قال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه، فضُربت عنقُه، فقال: "قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال: من بدّل دينه فاقتلوه".
إسناده صحيح، وهو في الصحيحين بنحوه، لكن دون قوله: "إنَّ من رجع".
قال ابن حجر: "وقع في حديث معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتدّ عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلَّا ضُربت عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلَّا فاضرب عنقها"، وسنده حسن" الفتح (١٢/ ٢٨٤).

الصفحة 537