كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 4)

وهو محفوظٌ لجابر، خرّجه أبو داود من طريق عبد الملك بن جريج، عن ابن المنكدر، عنه.
ومن طريق شعيب عن محمّد، عنه، قال: "كان آخرُ الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركَ الوضوء مما غيّرت النَّار" (١).
وقال أبو داود: "وهذا اختصار من الحديث الأوّل، كأنَّه يعني أن جابرًا
---------------
= قلت: عمر بن إبراهيم الكردي هذا قال فيه الدارقطني: "كذّاب خبيث"، وقال الخطيب في ترجمة محمَّد بن عبد الله: "ذاهب الحديث، يروي المناكير عن الأثبات".
وهكذا حال خالد بن يزيد فقد كذّبه أبو حاتم ويحيى بن معين، وقال ابن حبَّان: "يروي الموضوعات عن الأثبات"، وقال العقيلي: "يحدّث بالخطأ، يحكي عن الثقات ما لا أصل له".
انظر ترجمة الكردي في: تاريخ بغداد (٥/ ٤٥٢)، والميزان (٤/ ٩٩، ١٠٠)، واللسان (٤/ ٢٨٠).
وانظر ترجمة خالد في: الكامل (٣/ ١٧)، والميزان (٢/ ١٦٩)، واللسان (٢/ ٣٨٩).
(١) الحديث من طريق ابن جريج، أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مسّت النّار (١/ ١٣٣) (رقم: ١٩١)، وكذا عبد الرزاق في المصنّف (١/ ١٦٥) (رقم: ٦٣٩)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٢٢) عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٥٦) من طريق ابن وهب، كلهم عن ابن جريج: أخبرني محمَّد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "قرَّبتْ للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبزًا ولحمًا فأكل ثُمَّ دعا بوضوء فتوضّأ به ثمّ صلّى الظهر، ثمّ دعا بفضل طعامه فأكل ثمّ قام إلى الصلاة ولم يتوضّأ". وإسناده صحيح.
وأما حديث "كان آخر الأمرين. . ." فهو عند أبي داود بعد الحديث السابق برقم (١٩٢)، وكذا أخرجه النسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيّرت النّار (١/ ١١٦، ١١٧) (رقم: ١٨٥)، وابن الجارود في المنتقى (ص: ١٨) (رقم: ٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٦٧)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص: ٧٣) (رقم: ٦٤)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (١/ ١٥٥، ١٥٦)، والخطيب في الفقيه والمتفقِّه (١/ ٣٤٣، ٣٤٤) (رقم: ٣٤١).
وإسناده صحيح، وقد صححه ابن خزيمة (١/ ٢٨) (رقم: ٤٣)، وابن حبَّان في صحيحه (الإحسان) (٣/ ٤١٦ - ٤١٧) (رقم: ١١٣٤)، وابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ١٣٨).

الصفحة 581