كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 4)

أراد آخر الأمرين في ذلك المجلس، أي إنَّه إنَّما نقل فعلًا لا قولًا، فعبّر عنه بالأمر (١)، والله أعلم".
وانظر مسند ابن عباس (٢)، ومسند سُويد بن النّعمان (٣).
* * *
---------------
(١) كون هذا الحديث "كان آخر الأمرين. . ." اختصارًا من الحديث الأوّل هو قول ابن حبَّان أيضًا في صحيحه (الإحسان) (٣/ ٤١٧).
قال ابن حجر: "قال أبو داود وغيره: إنَّ المراد بالأمر هنا الشأن والقصّة لا مقابل النهي، وأنَّ هذا اللفظ مختصرٌ من حديث جابر المشهور في قصّة المرأة التي صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاةً فأكل منها. . ."، فذكره.
(٢) تقدَّم حديثه (٢/ ٥٣٥).
(٣) تقدَّم حديثه (٣/ ١٢٧).

الصفحة 582