كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 4)
4318 - قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَحَدَّثَنَا أَبو داود المباركى سليمان بن محمد، حَدَّثَنَا أَبو شهاب، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِى مُوَرِّعٍ، عَنْ عَلِىٍّ، فذكره بنحو حديث أبى داود.
4319 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: وَيُكَنُّونَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَبَا مُوَرِّعٍ، قَالَ: وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُكَنُّونَهُ بِأَبِى مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى جَنَازَةٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عَلِىٍّ، وَقَالَ: وَلاَ صُورَةً إِلاَّ طَلَخَهَا، فَقَالَ: مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَمْ أَدَعْ صُورَةً إِلاَّ طَلَخْتُهَا، وَقَالَ: لاَ تَكُنْ فَتَّانًا، وَلاَ مُخْتَالاً.
4320 - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ الْهُذَلِىِّ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يُسَوِّىَ كُلَّ قَبْرٍ، وَأَنْ يُلَطِّخَ كُلَّ صَنَمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ أَدْخُلَ بُيُوتَ قَوْمِى. قَالَ: فَأَرْسَلَنِى، نحوه.
باب ما جاء فى الجرس
4321 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَوْلًى لِعَائِشَةَ أَخْبَرَهُ، أنه كَانَ يَقُودُ بِهَا، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا سَمِعَتْ صَوْتَ الْجَرَسِ أَمَامَهَا، قَالَتْ: قِفْ بِى، فَيَقِفُ حَتَّى لاَ تَسْمَعَهُ، وَإِذَا سَمِعَتْهُ وَرَآهَا، قَالَتْ: أَسْرِعْ بِى -[197]- حَتَّى لاَ أَسْمَعَهُ، وَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لَهُ تَابِعًا مِنَ الْجِنِّ.
الصفحة 196