كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 4)
4359 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ، قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ يَوْمَ صِفِّينَ: ائْتُونِى بِشَرْبَةِ لَبَنٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: آخِرُ شَرْبَةٍ تَشْرَبُهَا مِنَ الدُّنْيَا شَرْبَةُ لَبَنٍ، فَأُتِى بِشَرْبَةِ لَبَنٍ، فَشَرِبَهَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ.
4360 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، فذكر نحوه.
4361 - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِى أَبُو مُوسَى الْعَنَزِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَزىٍ، قَالَ: كُنَّا بِوَاسِطِ الْقَصَبِ عِنْدَ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْغَادِيَةِ اسْتَسْقَى مَاءً، فَأُتِىَ بِإِنَاءٍ مُفَضَّضٍ، فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، وَذَكَرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا، أَوْ ضُلاَلاً، شَكَّ ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلاَنًا فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْكَنَنِى اللَّهُ مِنْكَ فِى كَتِيبَةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ إِذَا أَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ، قَالَ: فَفَطِنْتُ إِلَى الْفُرْجَةِ فِى جُرُبَّانِ الدِّرْعِ، فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، فَإِذَا هُوَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: [وَأَىَّ يَدٍ كَفَتَاهُ] يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِى إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ، وَقَدْ قَتَلَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ.
4362 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْس -[211]- ِ ابْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِىٍّ، فَكَانَ إِذَا شَهِدَ مَشْهَدًا، أَوْ أَرَقىَ عَلَى أَكَمَةٍ، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى يَشْكُرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدْتَ مَشْهَدًا، أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا، أَوْ أَشْرَفْتَ عَلَى أَكَمَةٍ، قُلْتَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَهَلْ عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ شَيْئًا فِى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنَّا، وَأَلْحَحْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدًا إِلاَّ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ، وَلَكِنَّ النَّاسَ وَقَعُوا فى عُثْمَانَ، فَقَتَلُوهُ، فَكَانَ غَيْرِى فِيهِ أَسْوَأَ حَالاً وَفِعْلاً مِنِّى، ثُمَّ إِنِّى رَأَيْتُ أَنِّى أَحَقُّهُمْ بِهَذَا الأَمْرِ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَصَبْنَا أَمْ أَخْطَأْنَا؟.
قلت: فى الصحيح طرف منه.
الصفحة 210