باب فيمن قتل مسلمًا أو أمر بقتله
4411 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَاتِلِ وَالآمِرِ، فَقَالَ: قُسِّمَتِ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءًا، فَلِلآمِرِ تِسْعٌ وَسِتُّونَ، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ وَحَسْبُهُ.
باب فيمن حضر قتل مسلم
4412 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، عَن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلاً، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قُتِلَ ظُلْمًا، فَيُصِيبَهُ السَّخَطة.